معاً في هذا المنتدى الجميل العلمينحو جيل جديد محترفبعلوم المسكوكات بإذن الله تعالى وتوفيقه ازرع وردة علمية واسيقها بماء العلم افضل من الجلوس بالظلام ورمي الشجرة المثمرة التي تنفع الناس ويمكن للإنسان ان يحجب نور الشمعة ولكنه لن يستطيع ان يحجب نور القمر المنير باقة ورد للجميع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معاً في هذا المنتدى نحو جيل جديد محترف بعلوم المسكوكات بإذن الله تعالى وتوفيقه أشعل شمعة علمية لإخوانك وأخواتك أفضل من الجلوس بالظلام بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته وزوجاته وصحبه أجمعينالموضوعمحمد الحسيني يقول بأن محمد صل الله عليه وسلم قد احترم الحضارات الاخرى واخاصة بالنقود والمسكوكات وهو خير البشر مجموعة من النقود المتداولة بالجاهلية وبصدر الاسلام العظيم من مجوعتي الخاصة بفضل من الله وحده أحبتي الكرامحقيقةً عندما نشاهد سيرة هذا النبي العظيم المبارك والذي اخرج الناس بفضل من الله من الظلمات إلي النور ومن الكفر إلي الإسلام ومن الشرك إلي التوحيد ومن الجهل إلي السنة الحقيقية ومع انه قد حذر أمته من الصور ذات أرواح وبطمس الصلبان بالبيوت ومع هذا قد أحترم حضارة الآخرين الخاصة من الأمم السالفة خاصةً بحضارتها المالية عندما حذر المسلمون بقوة من غرض او تهميش الدنانير البيزنطية والدراهم الكسروية الفارسية بعدة احاديث نبوية صحيحة والقد كانت النقود والمسكوكات بعصر النبي محمد صل الله عليه وسلم ما يليلا بد أن نعلم يقيناً إنه عند ظهور نور الإسلام العظيم في الجزيرة العربية خاصةً لم تكن للمسلمين أبداً مسكوكات ونقود ذهبية وفضية ونحاسية خاصة بهم أي أن المسلمون ليس هم الذين ضربوها و ذلك كان السبب الرئيسي لانشغال الرسول الكريم (صل الله عليه وسلم ) و الصحابة بتوطيد أركان الدين الإسلامي و مقاومة المشركين بضراوة لذلك قرر الرسول محمد صل الله عليه وسلم المسكوكات البيزنطية و الساسانية التي كانت متداولة قبل الإسلام و لتنظيم جباية فريضة الزكاة اقر الرسول صل الله عليه وسلم(قبول المسكوكات الغير عربية والأجنبية على الرغم من انها كانت تحمل شعارات و صور تتعارض مع روح الإسلام العظيم خاصةً بالنقوش لذا جعل في كل 40 ديناراً دينار للزكاة الذهب وكل فوق 200 درهماً يخرج 5 دراهم و كان صداق ابنته فاطمة (رضي الله عنها من الإمام علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه ) قدرة 480 درهم و قد روي عن الامام علي (رضي الله عنه ) زوجني رسول الله محمد صل الله عليه وسلم فاطمة (على اربعمائه و ثمانين درهماً وزن ستة. أي ست دوانقو قد كانت المسكوكات الفضية المتداولة في صدر الإسلام على ثلاث أنواع الذهب والفضة والنحاس :السود الوافية (البغلية) و الطبرية العتق و كانت الاولى تزن ثمانية دوانق و الثانية أربعة دوانق مما اوجد مشكلة في دفع الزكاة ثم اتفق الفقهاء في ما بينهم في حل هذا الاشكال على ان ينزل من وزن السود الوافية دانقان و تضاف على وزن الدراهم الطبرية ليصبح كلا النوعين من الدراهم ستة دوانق كما قسم الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم الدنانير البيزنطية الذهبية التي أرسلها الية قيصر الروم فقبلها ووزعها بين أصحابه من هذه الحوادث نستطيع القول أن الرسول الكريم اقر تداول الدنانير البيزنطية و المسكوكات الفضية الساسانية بعد أن احدث تغييراً على أوزان الأخيرة.و قد كانت الدنانير المتداولة ايا الرسول محمد محمد صل الله عليه وسلم عبارة عن قطعة مستديرة من الذهب نقش على الوجه صورة هرقل لوحده او مع ولدية (هرقليوناس و قسطنطين) و قد قبض كل منهم على صليب طويل و توج رأس الصليب بصليب أخر أما الوجه الأخر للدينار فقد حمل نقش الصليب قائماً على مدرجات أربعة تحيط بها عبارات دعائية و نصوص تذكر مكان السك بالحروف اللاتينية وكذلك كانت لهأقسام مثل النصف والثلث والربع مع العلم بأن زكاة الدينار كان كل فوق نصاب 40 ديناراَ تخرج ديناراً واحداً فقطقد اقرها الرسول الكريم اما الدراهم التي كانت متداولة ايام الفتح الاسلامي فقد كانت المسكوكات الاسلامية الفضية و قد حملت على احد الوجهين صورة نصفية بوضع جانبي للملك الساساني الحاكم وقد اعتمر التاج الساساني و نصوص باللغه الفهلوية تذكر اسم الملك و عبارات دعائية اما الوجه الاخر فقد حمل دكة النار (المجوسية) ويقفف على جانبيها حارسان مدججان بالسلاح و نصوص بالفهلوية تذكر مكان السك و قد توزعت على طوق المسكوكة شكل هلال و نجمة موزعة على الجهات الاربعة وكانت ليس لها أقسام تذكر مثل النصف والثلث والربع مثلاً تتداول بمكة والمدينة مع وجود لها أحزاء أنا شاهدتها ولكنها قد تداولت بفارس والعراق فقط وليس الجزيرة العر بية هذا للعلم وكانت زكاة الدر اهم ك فوق 299 درهم تخرج للزكاة بعد الحول 5 در اهم فقطاما الفلوس النحاسية البيزنطية التي عاصرت الفتح الاسلامي فقد حملت على الوجه صورة للأمبراطور البيزنطي الحاكم اما الوجه الاخر فقد حمل الحرف M الذي يرمز لقيمة الفلس و يساوي اربعين نمياً و قد اقر الرسول الكريم (صل الله عليه وسلم وكانت الفلوس البيزنطية مختلفة ومتنوعة منها الكبير والصغير
هذا للعلم
تكملة
محمد صل الله عليه وسلم يحترم حضارة الاخرين كيف وان الله سبحانه
قد ذكر الدينار والدرهم بالقران الكريم بصورة صريحة
حقيقةً لم نشاهد إلا قليلاً للأسف الشديد من قد تكلم حيال كسر وغرض المسكوكات في العصر النبوي الطاهر بصورة واضحة وشافية وميسرة للهواة وللدراسيين وللمقتنين في جمع المسكوكات بأشكالها وأنواعها وحقبها التاريخية المختلفة وكذلك لا بد أن يعلم الجميع بأن الدنانير البيزنطية والدراهم الفضية الكسروية التي كانت رائجة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزن وزناً لاسيما كان الكثير من الناس والرعية لا يرون تصريف الدينار والدرهم كاملاً حرصاً منهم فكانوا يقطعون الدينار والدرهم قسماً قسماً لبيعه وزناً لاسيما أن النقود كانت أجنبية وليس خاصةً للمسلمين فقط كما بينت وشرحت في موضوع ودراسة خاصةً لنا أخرى بنفس القسم بأن النبي محمد صلي الله عليه وسلم لم يسك ويضرب النقود في عصره لأمور متعددة
وكان بعض الرعية يبرد الدينار والدرهم بمبرد ناعم حتى يستفيد منه مستقبلاً حتى أنتبوا العرب والحكماء من ذلك الأمر وجعلوا جهازاً خاصاً دقيقاً معلوم الوزن يقاس بحبة الشعيرة للنقود وأجزائها ومنها الأوقية والناش والنواة وغيراها كثيرا حيال أشكال وأنواع الأوزنة المختلفة للنقود حتى يحافظوا حيال وزن الدينار والدرهم الشرعي من الغش والقراضة بين المجتمع ولكن رسول الهدي محمد صلي الله عليه وسلم كان حريصاً بذلك الأمر حيال قص وغرض وبرد الدنانير والدراهم المتعارف حيالها في ذلك الحقبة بمكة والمدينة ومن حولها من المدن القريبة والتي كا نت تتداول الدنانير البيزنطية وأقسامها والدراهم الفارسية وأشكالها المختلفة لاسيما الدراهم كانت ليس لها أجزاء يتداول بها في مكة المكرمة والمدينة المنورة في ذلك الحقبة حتى قال نبي الهدي محمد صلي الله عليه وسلم وهو يوصي بالحفاظ حيال النقود الأجنبية من التلف وهذا من سماحة الإسلام العظيم وكذلك من التلاعب المالي بين المجتمع حتى لا تعم الفوضى المالية بين المجتمع الإسلامي وهذا أن دل يدل على من سماحة الإسلام العظيم ورسول الرحمة بالمحافظة حيال حضارة الأمم الأخرى حتى قال
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس 2284 - ( عنعبد الله بن عمرو المازنيقال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمأن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس} رواهأحمدوأبو داودوابنماجه
ملاحظة – انتبهوا لكلمة إلا من بأس يقصد بها الدنانير التي يكون عيارها رديئاً لا تصلح للتعامل أو تكون من النحاس وتطلى بالذهب والفضة وهذا كان يسمى زيوفاً أو تكون مهشمة كاملاً أو مغروضة حتى النصف للقطر
والله أعلم
...............................
وقد يقول قائل وسائل يا محمد الحسيني السكة المتعارف عليها قد تكون لها معني أخر وهي قوالب الحديد التي ينقش عليها الدنانير والدر اهم وليس بمعني قص النقود في تلك الحقبة ؟
..........................
نقول له سؤال وجيه ومحترم
ولكن سوف نبي أن محمد رسول الرحمة صلي الله عليه وسلم كان يقصد الدنانير والدراهم وهذا دليلنا العلمي
والحديث أخرجهالحاكم في المستدرك ، وزاد انتبهوا لذلك جيداً { نهى أن تكسرالدراهم فتجعل فضة ، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا} ، قال المنذري: لايحتج بحديثه قوله : ( سكة ) بكسر السين المهملة : أي : الدراهم المضروبة على السكةالحديد المنقوشة التي تطبع عليهاالدراهم والدنانير قوله : ( الجائزة ) يعني : النافقة في معاملتهم قوله : ( إلا منبأس ) كأنتكون زيوفا ، وفي معنىكسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، لا سيما إذا كان التعاملبذلك جاريا بين المسلمين كثيرا
(
والحكمة ) في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة الماللما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قالابن رسلان: ولو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطانالذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم[ ص: 264 ] التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها ، وقد يحصل فيسبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى . ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ،ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس ، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاءالضرر لا ينبغي
قالأبو العباس بن سريج: إنهمكانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض
ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهمابه ، ويجمعون من تلك القراضة شيئاكثيرا بالسبك كما هو معهود فيالمملكة الشاميةوغيرها ، وهذه الفعلة هيالتي نهى الله عنها قومشعيببقوله : { ولاتبخسوا الناس أشياءهم} فقالوا : { أتنهاناأن نفعل في أموالنا} يعني الدراهم والدنانير { ما نشاء} من القرض ولم ينتهوا عن ذلك { فأخذتهم الصيحة} ( فائدة ) قال في البحر : مسألةالإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطانالتعامل به قبل قبضهفوجهان : يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه الثاني : يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض ، انتهى . قال في المنار : وكذلك لو صار كذلك - يعني : النقد - لعارض آخر ، وكثيرا ما وقعهذا في زمننا لفساد الضربة لإهمالالولاة النظر في المصالح ، والأظهرأن اللازم : القيمة لما ذكرهالمصنف، انتهى
أخيراً أرجو أن أكون قد وفقت بالشرح المختصر حيال موضوع قص وغرض النقود في العصر النبوي الطاهر باختصار شديد ميسر للهواة وللمقتنين وللدارسين في تلك العلوم
والحقوق محفوظة لمحمد الحسيني وموقع الإقتصاد الإسلامي وغيرهم من المواقع التي أكتب بها
شاهدوا صورة للدينار البيزنطي وكيف تم غرضه وقص أطرافة للإستفاده منه قديماَ
شاهدوا صورة الدرهم الكسروي الفارسي وكيف تم غرضه وقص أطرافة للإستفاده منه قديماَ
كتبه محبكم بالله
عاشق المسكوكات وعلومها الجميلة
محمد الحسيني
أبو سالم
الكويت الحبيبة
29 - رمضان - 2014