معاً في هذا المنتدى الجميل العلمي
نحو جيل جديد محترف بعلوم المسكوكات بإذن الله تعالى وتوفيق
ازرع وردة علمية واسيقها بماء العلم
افضل من الجلوس بالظلام ورمي الشجرة المثمرة التي تنفع الناس ويمكن للإنسان ان يحجب نور الشمعة
ولكنه لن يستطيع أبداً ان يحجب نور القمر المنير الذي ينير للناس النور
باقة ورد للجميع
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
معاً في هذا المنتدى نحو جيل جديد محترف بعلوم المسكوكات بإذن الله تعالى وتوفيقه
أشعل شمعة علمية لإخوانك وأخواتك أفضل من الجلوس بالظلام
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته وزوجاته وصحبه أجمعين
الموضوع
الدينار الإسلامي وقيمة دية المسلم والمسلمة والكتابي والكتابية والعبد
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [92]} [النساء: 92].
احبتي الكرام
أقدم لكم الليلة موضوعاً جديداً وهاماً وتاريخي وشرعي بنفس الوقت لاسيما أنني سوف أقوم بعرض المسكوكات الذهبية الإسلامية الشرعية والتي كانت
هي بالجاهلية وبصدر الإسلام العظيم هي الدنانير البيزنطية والتي كانت تزن 4.250 غم
وكذلك تعتبر الدنانير الأموية الإسلامية الصرفة تزن نفس الوزن 4.250 غم
وسوف نقدم لكم كيقية إخراج القيمة الشرعية المالية للدية وقيمتها الشرعية خاصةً للرجل المسلم والمرءة
المسلمة والرجل الكتابي والمرءة الكتابية نصرانية او يهودية أو غيرها من الديانات
وكذلك سوف نقوم بعرض قيمة الدية للعبد المملوك والهدف من ذلك الموضوع هو التنوع بالمواضيع الخاصة بعلوم المسكوكات
وايضاً لا بد من طرق المواضيع الشرعية والتي تخص المسكوكات الإسلامية
وارجوا ان ينال على رضاكم جميعاً
كتبه د. محمد الحسيني .................................
اولاً ما هي تعتبر
مقادير ديات النفوس: 1- دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.
2- دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل.
3- دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذمياً مستأمناً أو
معاهداً نصف دية المسلم: خمسون من الإبل.
4- دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.
5- دية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكراً أو أنثى، وسواء كان كبيراً أو صغيراًقيمة الحر والحرة .
.....................................................
أصل دية الرجل المسلم: أصل دية المسلم مائة من الإبل، والأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها، وإذا غَلَت الإبل أخذ بدلها.
1- عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَابًا فِيهِ
الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ –وفيه-: وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبلِ. أخرجه النسائي والدارمي.
2- وَعَنْ عَمرو بنِ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدهِ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ
وَدِيَةُ أَهْلِ الكِتَاب يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ:
أَلاَ إِنَّ الإبلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذهَب أَلفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثنَيْ عَشَرَ أَلفاً وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ
وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي.
......................................
دية الحرة المسلمةجاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي (458هـ) ليروي لنا في (سننه الكبرى) حديثا عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"دية المرأة على النصف من دية الرجل" [رواه البيهقي] من طريق عبادة بن نسّي
ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حزم أنه قال:
[دية المرأة على النصف من دية الرجل] ولأنه إجماع الصحابة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم
ولا مخالف لهم وتساوي جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها] رواه النسائي وعن ربيعة قال: قلت لسعيد ابن المسيب:
كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون قلت: في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون قلت:
ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟! قال: هكذا السنة،
يا ابن أخي. رواه سعيد بإسناده. وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
. ....................................
[دية الكتابي] ودية الكتابي: نصف دية المسلم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
[دية المعاهد نصف دية المسلم] رواه أبو داود وروي عنه: أن ديته ثلث الدية لما روي أن عمر: جعل دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف إلا أنه رجع عن هذه الرواية وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف
فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم فإن قتله المسلم عمدا أضعفت الدية على قاتله لإزالة القود لأن عثمان رضي الله عنه
حكم بذلك ولو قتله الكافر لم تضعف ديته لأن القود واجب ونساؤهم على النصف من دياتهم كما أن نساء المسلمين على النصف منهم ودية المجوسي
: ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: ديته ثمانمائة درهم والمستأمن:
كالذمي وإن كان وثنيا فديته: دية المجوسي لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه فأما من لم تبلغه الدعوة إم لم يكن له عهد فلا ضمان فيه لأنه كافر
لا عهد له أشبه نساء أهل الحرب وقال أبو الخطاب: يضمن بما يضمن به أهل دينه لأنه محقون الدم من أهل القتال أشبه المستأمن
والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أن دية غير المسلم الذمي والمعاهد من غيرهم على النصف من دية المسلم،
ودية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها، لموافقته للحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم عند المذاهب الأربعة مع بيان الراجح.
..........................................
دية الكتابية
نصف دية الرجل الكتابي ودية الكتابي: نصف دية المسلم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
[دية المعاهد نصف دية المسلم] رواه أبو داود وروي عنه:
فالمرءة المسلمة نصف دية الرجل المسلم
والكتابي نصف دية المسلم
والمرءة الكتابية تعتبر نصف ديت الكتابي
.......................................
دية العبد والموالي إذا قتل الحر عبدا ، أو عكسه ، أو قطعه ، أو فعل ذلك عبد بعبد ، خطأ ، أو عمدا ولم يجب القصاص ، ثبت المال ،
وهو في الحر دية النفس أو العضو أو الحكومة على ما هو معلوم في باب الديات . وفي العبد قيمته إذا قتل ، مهما كانت
، قليلة أو كثيرة ، حتى لو كانت تبلغ دية الحر أو تزيد عليها أضعافا ، وهذا قول المالكية والشافعية وأبي يوسف من الحنفية
وهو مروي عن سعيد والحسن وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي
وإسحاق قالوا : لأنه مال متقوم أتلفه - سواء عمده وخطؤه - فيضمنه بكمال قيمته . قال النووي : ولا مدخل للتغليظ في بدل الرقيق
. ا هـ . وقال أبو حنيفة ومحمد : إن ضمن بالجناية يضمن بقيمته ، لكن لو كانت قيمته أكثر من دية حر أو مثلها ينتقص عن دية الحر دينارا
أو عشرة دراهم وهو القدر الذي يقطع به السارق ، وإن كانت أمة فعلى النصف من دية العبد ، إلا نصف دينار . وإن ضمن باليد ،
بأن غصبه فمات في يده فإن الواجب قيمته وإن زاد عن دية أو ديات . ووجه قولهما بأن في العبد الآدمية والمالية ، والآدمية
أعلاهما ، فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما ، وذلك في حال الجناية عليه بدليل ثبوت القصاص في العمد
، والكفارة في الخطأ ، والقيمة بدل عن الدية في قليل القيمة بالرأي ، وتنقص فيما زاد عن الدية لنقص رتبة العبد عن الحر ،
وضمان الغصب بمقابلة المالية ، فيضمن بكامل قيمته في حالة تلفه مغصوبا إذ الغصب لا يرد إلا على المال . وإنما حددوا النقص
في الحالة الأولى بدينار أو عشرة دراهم لأثر ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه . ونقل ابن رشد أن قوما من أهل الكوفة قالوا : في نفس العبد الدية كالحر ، لكن ينقص منها شيء .
................................................
الخلاصة العلمية أولاً
تعتبر دية الرجل المسلم
حيال الدنانير الذهبية الشرعية والتي كانت تزن 4.250 غم
الف ديناراً ذهبياً شرعياً
أي يزن 4250 غم من الذهب الصافي عيار من 22 الي 24
...........................................
ثانياً
تعتبر دية المسلمة حيال الدنانير الذهبية الشرعية والتي كانت تزن 4.250 غم
وهي نصف قيمة دية الرجل فتكون قيمتها بغرام الذهب
2125 غم
............................................
ثالثاً
تعتبر دية الرجل الغير مسلم حيال الدنانير الذهبية الشرعية والتي كانت تزن 4.250 غم
وهي نصف قيمة دية الرجل فتكون قيمتها بغرام الذهب
2125 غم
.......................................
رابعاً
دية المرءة الغير مسلمة حيال الدنانير الذهبية الشرعية والتي كانت تزن 4.250 غم
وهي نصف قيمة دية الرجل الغير المسلم فتكون قيمتها بغرام الذهب
1062 غم
.......................................
خامساً
دية العبد والموالي
حيال الدنانير الذهبية الشرعية والتي كانت تزن 4.250 غم
الف ديناراً ذهبياً شرعياً
لاسيما اقروا علماء الفقه والشريعة بأن دية العبد تساوي قيمة الحر الا بناقص 10 دراهم
نستنبط من هذا الموضوع
1- أن أنقود التي كانت دارجة ومتداولة في عصر الإسلام الأول كانت الدنانير الذهبية البيزنطية واقسامها
2- وكانت الدراهم الفضية الكسروية الفارسية الساسانية من دون اقسام تذكر
3 نستنتج أن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه جعلها الدنانير ألف دينار, وعلى أهل الدراهم اثني عشر ألف درهم،
4 نستنبط ونعلم ونتيقن أن الدينار بالجاهلية وبصدر الإسلام كان يساوي ويعادل بعمليات البيع والشراء 12 درهماً
- لو قسمنا 12 ألف درهماً على 1000 دينار اً ذهبياً لتخرج لنا النتيجة فوراً أن الدينار يعادل ويساوي بالمقابل – 12 – درهماً
أرجوا ان قد نال على رضاكم هذا الموضوع التاريخي والشرعي
وارجوا ان لا تنسوني من صالح دعاءكم لنا بالمغفرة والشفاء والعطاء والإستمرار لضخ وطرق وكتابة علوم المسكوكات الإسلامية النادرة والغير تقليدية
كتبه محبكم في الله
طويلب العلم
د. محمد الحسيني
أبا سالم
من دولة الكويت حفظها الله
اليوم الأربعاء تاريخ 26 \ 8\2015 م